تغمده الله تعالى برحمته -: «الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه عند غيبته».
ويحرم بيع الجلد؛ للخبر، وكذا بيع شيء منها، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح. ومن ذبح معينةً أضحية كانت أو هدياً في وقتها بغير إذن ربها، ونواها عن ربها، أجزأت، ولا ضمان عليه. وإن علمها وذبحها عن نفسه، فلا تجزئ، ويضمن ما بين القيمتين - من قيمتها صحيحةً ومذبوحةً -، وإن فرق اللحم ضمن قيمتها صحيحةً، ولم تجزئ واحداً (١) منهما. ومن اشتبهت عليه أضحية غيره بأضحيته، وكذا هدي وذبحها عن نفسه أجزأت عن ربها، ولا ضمان عليه، ما لم يفرق اللحم.
(وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) من ذي الحجة وهو من غرته إلى يوم العيد - (حَرُمَ عَلَى مَنْ يريد أن يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ)(إِلَى) حينِ (الذَّبْحِ) في وقته؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً:«إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ». رواه مسلم (٢).
وأما ما ورد من حديث عائشة قالت:«كنتُ أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده، ثم يَبْعَثُ بِهَا وَلَا يَحرُمُ عَلَيْهِ شَيءٌ أَحلَّهُ الله لَهُ حتَّى يُنحَرَ الهدي». متفق عليه (٣). أجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية، وأيضاً: حديث عائشة عام، وحديثُ
(١) في الأصل: «واحد»، والصواب ما أثبته. (٢) صحيح مسلم برقم (١٩٧٧). (٣) أخرجه البخاري برقم (١٦١٣)، ومسلم برقم (١٣٢١).