(حتى انقضت) الصلاة (صحت صلاة المأموم وحده) دون صلاة إمامه؛ لحديث البراء بن عازب (١). وإن كانوا المأمومين بصلاة جمعة، أو عيد، مع إمامهم المحدث، أو النجس، وهم أربعون، فيعيد الكل؛ لفقد العدد المعتبر فيهما. وكذا لو كان مأموم منهم بهذه الصفة، وهو غير الأربعين، أعاد هو فقط.
(ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن) قراءة (الفاتحة) أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفاً لا يبدل (إلا) إذا كان (بمثله) فتصح.
(ويصح) صلاة (النفل خلف الفرض، ولا) يصح (عكس) ذلك، وهو صلاة الفرض خلف النفل. ولا يصح إمامة فاقد الطهورين بمن هو متطهر بأحدهما.
تتمة: لا بأس بإمامة ولد الزنا، ولقيط (٢)، ومنفي بلعان.
[(فصل) في موقف الإمام والمأموم]
(يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، و) لكن (السنة وقوفه) أي: الإمام (متقدماً عليهم) أي: على المأمومين؛
(١) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء» رواه الدارقطني برقم (١٣٨٤). (٢) اللقيط: الذي يوجد مرمياً على الطريق، ولا يعرف أبوه، ولا أمه. انظر: المطلع ص ٢٨٤.