للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل في الإمامة)]

(الأولى بها) أي: بالإمامة (الأجود قراءة، الأفقه) لجمعه (١) بين المزيَّتين؛ لحديث: «وليؤمكم أقرؤكم» (٢)، (ويقدم) للإمامة (قارئ لا يعلم) أي: لا يحسن (فقه صلاته) أي: أحكامها (على فقيه أمي) لا يعلم قراءة الفاتحة.

(ثم) إن استويا، قدم (الأكبر سناً)؛ لحديث أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (٣) إلا بإذنه» رواه مسلم (٤) (ثم) إن استويا، ف (الأشرف) وهو من كان قرشياً، فيقدم منهم بنو هاشم؛ لقربهم من رسول الله ، ثم قريش (ثم) إن استويا، فالأقدم هجرة منهم، ثم إن استويا، ف (الأتقى، والأورع) منهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] (ثم) إن استووا في الكل، وتشاحوا (يقرع) بينهم.

(وصاحب البيت، وإمام المسجد، ولو) كان (عبداً) فيهما (أحق) بالإمامة ممن تقدم، إن كان ممن يصح إمامتهما (والحر أولى) بالإمامة (من العبد) ما لم يكن صاحب بيت، أو إمام


(١) في الأصل: (لا جمعه)، والتصويب من شرح المنتهى ١/ ٥٥٥.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٥٩٠).
(٣) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل، من فراش، أو سرير، مما يعد لإكرامه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٦٨.
(٤) صحيح مسلم برقم (٦٧٣).

<<  <   >  >>