لذاته. وهو عقلي: كالحياة للعلم، ولغوي: كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي: كالطهارة للصلاة (ثمانية):
أحدها: (انقطاع ما يوجبه) أي: ما يوجب الوضوء من نواقضه.
(و) الثاني: (النية لحديث): «إنما الأعمال بالنيات» (١).
(و) الثالث: (الإسلام) لأن الكافر لا نية له.
(و) الرابع: (العقل) لأن المجنون لا نية له. ويُنوى عن
المجنون، وعن الكافرة الكتابية الحائضة للوطء.
(و) الخامس: (التمييز) لأنه أدنى من يعتبر فيه نية الصغير شرعاً.
(و) السادس: (الماء الطهور المباح) غير المغصوب، كما تقدم.
(و) السابع: (إزالة ما يمنع وصول) الماء عن البشرة من الأعضاء، من شمع، وعجين، ونحوه.
(و) الثامن: (الاستنجاء) أو الاستجمار.
[(فصل)]
(فالنية هنا) أي: في الوضوء: (قصد رفع الحدث) بفعل الوضوء (أو قصد) استباحة (ما تجب له الطهارة؛ كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد) استباحة (ما تسن له؛ كقراءة) قرآن (وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، و) دفع (غضب، وكلام محرم).
(١) أخرجه البخاري - واللفظ له - برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute