أحدها:(غسل الوجه) للآية (١)(ومنه) أي: من الوجه (المضمضة، والاستنشاق) لكونهما في حكم الظاهر.
(و) الثاني: (غسل اليدين مع المرفقين (٢)) للآية.
(و) الثالث: (مسح الرأس كله) للآية. ولا يكفي الغسل (ومنه) أي: من الرأس (الأذنان) لما رواه ابن ماجه: «الأذنان من الرأس»(٣).
(و) الرابع: (غسل الرجلين، مع الكعبين) للآية.
(و) الخامس: (الترتيب) بين الأعضاء، كما ذكر الله تعالى؛ ولما ورد عنه ﷺ:«أنه توضأ مرتباً، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٤)، أي: بمثله.
(و) السادس: (الموالاة) وهي أن لا يؤخر غسل أو مسح عضو أو بعضه حتى يجف الذي قبله، في زمن معتدل، أو قدره من غيره. ويسقط الترتيب، والموالاة إذا كان مع غسل عن حدث أكبر؛ لاندراج الوضوء فيه؛ كاندراج العمرة في الحج.
(وشروطه): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة (٥). واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم.