وللإمام أن يعطي زيادةً على السهم عند دخول أرض العدو، إذا بعث سريةً تغير، فيجعل لها الربع فأقل، بعد الخمس. ويجوز أن يعمل مالاً لمن يعمل ما فيه نفع للمسلمين، ومن مال الكفار، ولو مجهولاً، بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس. ولو جعل جارية معينةً منهم؛ فإن ماتت فلا شيء له، وإن أسلمت - وهي أمةٌ - أخذَهَا (١)؛ كحُرَّةٍ أسلمت بعد فتح، إلا أن يكون المجعول له كافراً، فله قيمتها إذا أسلمت، كحُرَّة أسلمت قبل الفتح ويقاتل الإمام أهل الكتاب والمجوس (٢) حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية. ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام.
تتمة: ويلزم الجيش الصبر والنصح والطاعة. ويحرم أن يحتطب ونحوه، أو يخرج من عسكر، أو يتعجل بغير إذن الأمير. فلو طلب كافر البراز سُنَّ لمن يعلم أنه كفؤ البراز بإذن الأمير. فإن انهزم المسلم أو أُنْخِنَ بجراح، فلكل مسلم الدفع عنه، ورمي الكافر، وقتله.
[(فصل)]
(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فِي حَالَةِ الحَرْبِ) من الكفار، ولو كان
(١) إن كان مسلماً. أما لو أسلمت قبل الفتح فلا سبيل له إليها، وله قيمتها. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٣٣، الإقناع ٢/ ٨٦. (٢) المجوس: هم عبدة النار، وهم أقدم الطوائف، وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس. انظر: الملل والنحل ١/ ٢٣٢، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٦.