للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(باب) (الأُضْحِيَةِ) والعقيقة

ولم يذكر المصنف الهدي؛ لأنه في حكم الأضحية. والهدي: «ما يُهدى للحرمِ من نَعَمِ وغيرها». وقال ابن المنجا (١): «ما يذبح بمنى، سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله تعالى» (٢).

يسن لمن أتى مكة أن يهدي هدياً؛ لفعله (٣)، وكان يبعث بالهدي إلى مكة وهو مقيم بالمدينة (٤)، وأهدى في حجة الوداع مائة بدنة (٥). والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، وتخفيف الياء وتشديدها، واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة -: «ما يُذبَح من إبل وبقر وغنم، أهلية لا وحشية،


(١) هو: أبو المعالي أسعد ابن المُنَجَّا بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري ثم الدمشقي (٥١٩ - ٦٠٦ هـ). وكان له اتصال بالدولة وخدمة السلطان. من مصنفاته: «الخلاصة» في الفقه، و «النهاية شرح الهداية»، وله حواش على المستوعب. انظر: معجم مصنفات الحنابلة ٣/ ١١، المقصد الأرشد ١/ ٢٧٩.
(٢) نقله البرهان ابن مفلح في المبدع ٣/ ٢٧٦.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٤١٧٨)، ونصه: «خرج من المدينة فلما بلغ ذا الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ».
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٦٩٩)، ومسلم برقم (١٣٢١).
(٥) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل، مسلم برقم (١٢١٨).

<<  <   >  >>