للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِحجَّتين لا يكون إهلالاً بشيئين؛ لأن الرجم عمل واجب بالإحرام السابق، فلا يجوز - مع بقائه - أن يحرم بغيره». انتهى (١).

اقتصر عليه في «الإنصاف»، مع أنه في الإحرام قال: «قد قيل: إنه يمكن أداء حجَّتين في عام»، وما ها هنا من حكاية الإجماع التي سلمها القاضي - حيث لم يردها - يمنعه.


= طبقات الحنابلة ١/ ٨١، المنهج الأحمد ١/ ١٩٧، المدخل المفصل ٢/ ٦٢٧.
(١) نقلها عنه في الفروع ٦/ ٨٤، والمبدع ٣/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>