حديث ضُباعة، ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط. لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل فوجوبها باق لعدم ما يسقطه.
تتمة: من حُبِسَ بحق، أو بدين حال وهو قادر على أدائه فليس له التحلُّلُ؛ لأنه ليس بمعذور. فإن كان عاجزاً عن أدائه فحُبِسَ بغير حق، فله التحلل؛ لما مر. ويقضي عبد مكلف حيثُ وجب عليه القضاء - بأن كان نذراً أو فاته الحج في رقه؛ كحر. ويقضي صغير في فوات وإحصار، كبالغ، ولا يصح قضاؤه حيثُ وجب إلا بعد البلوغ، كما لو فسد نسكه بالوطء.
فائدة - من حاشية «الإقناع» - في قوله:«فله أن يقضي في ذلك العام»: «هكذا في «الإنصاف» وغيره». - قال شيخُنا (١) -: ولعلَّ المراد أن يجب لوجوبِ القضاء على الفور - كما تقدم -، وإنما قالوه في مقابلة المنع. قال الموفق والشارح وجماعة:«وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة»، وقيل للقاضي: لو جاز طوافه في النصف الأخير - أي: من ليلة النحر لصح أداء حجتين في عام، ولا يجوز إجماعاً؛ لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه، ثم يحرم بحجةٍ أخرى ويقفُ بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها، ويلزمكم أن تقولوا به؛ لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه؟! فقال القاضي: لا يجوز، وقد نقل أبو طالب (٢) فيمن أحرم
(١) يعني به البهوتي. (٢) هو: أبو طالب، أحمد بن حميد المشكاني (ت ٢٤٤ هـ). متخصص بصحبة الإمام أحمد، وصَحِبَه إلى أن مات، روى عنه مسائل كثيرة. وروى عنه: أبو محمد بن فوزان، وزكريا بن يحيى، وغيرهما. انظر: