للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(باب) صفة الحج والعمرة، وما يتعلق بذلك]

يسنُّ لمُحِلّ بمكة وقربها، ولمتمتع حَلَّ من عمرته الإحرام بالحجّ يوم التروية، وهو: اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بالتروية؛ لتروّيهم بالماء. والمتمتعُ الَّذي لم يجد هذياً يسنُّ لهُ أنْ يحرم يوم السابع من ذي الحِجَّةِ؛ لأجل صيامه؛ ليكون آخر الثلاثة أيام في إحرام الحج. ويسن أن يفعل عند إحرامه بالحج ما ذكر بباب الإحرام - من غُسل، وتطيب، وغيرِه، وأن يكون بعد طواف، وصلاة ركعتين، ولا يطوف بعده لوداعِهِ، نصاً (١). والأفضل أن يحرم من المسجدِ من تحتِ الميزاب (٢)، ويجوز منْ غيرِه (٣). ثمَّ يَخرجُ يومَ الثَّامن إلى منى قبل الزوال ندباً، فيصلي بها الظهر مع الإمامِ، ثمَّ يبيتُ إلى أن يصلي الفجر مع الإمام، وإن كان يوم جمعة وتأخر لبعد الزوال وجب عليه صلاة الجمعة، فلا يخرج قبل صلاتها.


(١) حكاه في الفروع ٦/ ٤٧.
(٢) وقد تقدمت المسألة في باب الإحرام.
(٣) أي: من غير المسجد من سائر الحرم، ولو كان خارج مكة. ولو أحرم من الحل خارج الحرم، ولا دم عليه. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٦، المبدع ٣/ ٢٢٩، التوضيح ٢/ ٥٢٣.

<<  <   >  >>