طهارة (١)، حكمْنَا بأنه أدخل حجاً على عمرة فاسدة، فلا يصح إدخال الحج عليها، ويلغو ما فعله من أفعال الحج، ويتحلل بطوافه - الذي نواه لحجه - من عمرته الفاسدة، وعليه دمان، دم للحلق، ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة. ولو قَدَّرَ الطواف بلا طهارة من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي للحج، ويحصل له الحج والعمرة؛ لحصول الوطء زمن الإحلال.