تقدم (١)، يقرأ في الأولى - بعد الفاتحة -: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون]، وفي الثانية - بعد الفاتحة -: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص](٢). وتكفي عنهما صلاة مكتوبة، أو سنة راتبة. ويسنُّ عَود بعد الصلاة إلى الحَجَرِ، فيستلمه، نصاً؛ لفعله ﵊(٣). ويسن الإكثار من الطواف كل وقت.
فرع:
إذا فَرَغَ المتمتعُ، ثم علِمَ أنه كان أحد طوافيه على غير طهارة، وجهله لزمَهُ الأشدُّ، وهو جعلُ الطواف - الذي بلا طهارة - للعمرة، فلا يحلُّ من العمرة بالحلق؛ لفساد الطواف؛ فيلزمه دم للحلْقِ، ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارناً، ويجزئه الطوافُ الثاني عن الحج والعمرة. قال شيخنا في شرحيه:«قلتُ: الذي يظهرُ لُزُومُ إعادةِ الطوافِ؛ لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته». ويؤيد قول شيخنا ما قاله في «الإقناع»: «ولَو قَدَّرْنَاه أي: الطواف بلا طهارة من الحج لزمه إعادة الطواف؛ لوقوعه غير صحيح». انتهى. ويلزمه إعادةُ السَّعْيِ على التقديرين (٤)، لوقوعه بعد طواف غير معتد به. وإن كان وطئ المتمتع بعدَ حِلِّهِ من العمرةِ وفَرَضَ أنه كان طاف بلا
(١) في باب أركان الحج وواجباته. (٢) انظر: الهداية ١٢١، المقنع ١٢٥، المحرر ١/ ٢٤٦. وهذا رواه مسلم برقم (١٢١٨). (٣) في حديث جابر الطويل، وفيه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ». أخرجه مسلم برقم (١٢١٨). (٤) انظر في هذه المسألة: المغني ٥/ ٢٥٥، الإنصاف ٤/ ١٨، الإقناع ٢/ ١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٩.