للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز الطواف والسعي راكباً لعذر، ولا يجزئ لغير عذر (١). وإن نوى الطواف المحمول عن نفسه، ونواه عنْهُ الحامل وقع عن المحمول، وكذا عكسه، وإن نوى كل منهما عن نفسه وقع عنه (٢)، وإن نوى كل منهما عن الآخر لم يصح (٣). ويجزئ الطواف بالمسجد من وراء حائل، لا خارج المسجد، ولا منكساً - بأن يجعل البيت عن يمينه -، أو على جدَارِ الحِجْرِ، أو شاذَرْوَانِ الكعبة - بفتح الذال المعجمة، وهو من الكعبة؛ لأنه من البيت (٤) -. ولا يضر مس الشاذروان، ولا وضْعُ يدِهِ عليه. وعند الشيخ - يعني: الشيخ تقي الدين ابن تيمية -: الشاذَرْوانُ ليسَ من الكعبة (٥).

ولا يصح إن طاف بثوب نجس، أو ببدنه نجاسة، أو ببقعته. وكذا عُريان، ومحدِثُ، ولو سهواً، أو لعذر. وإن أحدث في طوافه، أو قطعه في أثنائِهِ، أو قطعه قطعاً طويلاً ابتدأ. لا إن أقيمت صلاة، أو حضرت جنازة صلَّى، وبنى من الحَجَر - كما تقدم (٦). وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين. ثم بعد تمام الطوافِ صلَّى ركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام - كما


(١) تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته.
(٢) أي: عن المحمول، ولا يقع عن الحامل. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦، الإنصاف ٤/ ١٤، الإقناع ٢/ ١٠.
(٣) وكذا لو لم ينويا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، المبدع ٣/ ٢٢٠، غاية المنتهى ١/ ٤٠٠.
(٤) تقدمت هذه المسائل في باب أركان الحج وواجباته.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢١.
(٦) في باب أركان الحج.

<<  <   >  >>