يُسن أن يسلّم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم بعد صعوده على المنبر؛ لحديث جابر (١). ويجب على المأمومين ردُّه. ويسن أن يجعل خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يميناً، ولا شمالاً؛ لفعله ﵊(٢). ويسن أن يعربهما (٣)، بلا تمطيط؛ كالأذان. ويستقبل المأمومين، وينحرفون إليه، فيستقبلونه، ويتربعون فيها. ويسن دعاؤه عقب صعوده. ويستحب أن ينزل الإمام عند قول المؤذن:«قد قامت الصلاة». ويسن إذا صعد أن يتأنى، وإذا نزل نَزَل مسرعاً؛ قاله ابن عقيل، وغيره (٤).
[(فصل)]
(يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو) قريب (منه، بحيث يسمعه)؛ أي: يسمع الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال أكثر المفسرين: نزلت في
(١) ولفظه: «أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه برقم (١١٠٩). (٢) لما روى سمرة بن جندب: («أن النبي ﷺ كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا، واستقبلنا بوجهه»). رواه الترمذي برقم (٥٠٩) من غير قوله: «واستقبلنا بوجهه» وكذا عند البيهقي في سننه الكبرى برقم (٥٩٢١). (٣) أي: أن يكون كلامه بيناً فصيحاً. انظر: تهذيب اللغة ٢/ ٢١٩. (٤) نقله عنهم في الفروع ٣/ ١٨٨.