الخطبة (١)، ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»(٢).
واللغو: الإثم. إلا الكلام للإمام، أو لمن كلمه الإمام لمصلحة، فلا يحرم. فإن كان الإمام بعيداً، بحيث لا يسمعه، لم يحرم عليه الكلام. ويجب الكلام لدفع ضرر عنه، أو عن غيره (ويباح) الكلام (إذا سكت) الإمام (بينهما) أي: بين الخطبتين (أو) إذا (شرع) الإمام (في الدعاء).
وتحرم إقامة صلاة (الجمعة، وإقامة) صلاة (العيد) في أكثر من موضع واحد (من البلد) ولا يجوز تعددها (إلا) إذا دعت (الحاجة) لذلك (كضيق) المصلى (وبعده)(وخوف فتنة) لعداوة أهل بلد، فتصح صلاة المتعدد (فإن تعددت لغير) حاجة من (ذلك) أي: مما ذكر (فالسابقة ب) تكبيرة (الإحرام، هي الصحيحة) والمتخلفة، تعيدها ظهراً. وإن وقعتا معاً، فإن أمكن اجتماعهم مع بقاء الوقت، صلوا جمعة، وإلا، فظهراً. وإن جهل كيف وقعتا، صلوا ظهراً.
(ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة، أتمـ) ـــــها (جمعة. وإن أدرك أقل) من ركعة (نوى) خلف الإمام (ظهراً) إذا كان دخل وقتها؛ لأنه لو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال في وقت الجواز، فوقت الظهر باق لم يدخل، فيؤخر الظهر إلى دخول وقته.
(١) روي ذلك عن عائشة ﵂، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار ﵏. انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢٨٢. (٢) صحيح البخاري برقم (٨٩٢)، ومسلم برقم (٨٥١).