الأجساد حيث تقبض الأرواح» (١)، حملوه على الشهداء؛ لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء.
(وإن حمل) شهيد المعركة، أو المقتول ظلماً (فأكل، أو شرب، [١/ ٥٧] أو نام، [أو بال] (٢)، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفاً، أو قتل، وعليه ما يوجب الغسل، من نحو جنابة كحائض، ونفساء انقطع دمهما فهو كغيره من الموتى، يغسل ويكفن، ويصلى عليه وجوباً؛ لتغسيله ﷺ سعد بن معاذ (٣).
(و) يغسل، ويكفن، ويصلى على ال (سقط)(٤) لأربعة أشهر) فأكثر كما يغسل (المولود) إذا ولد (حياً) ثم مات. ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر. وإن كان السقط من كافرين، فمات أحد أبويه [بدارنا](٥)، فكمسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه.
(ولا يغسل مسلم كافراً، ولو) كان الكافر (ذمياً) أي: كتابياً (ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى الكافر، أي: يدفن لعدم من يواريه) التراب.
[(فصل)]
(وتكفينه) أي: تكفين الميت (فرض كفاية) لقوله عليه
(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٢٢٦٨). (٢) الزيادة من المتن. (٣) تقدم تخريجه. (٤) السقط: المولود قبل تمامه. انظر: المطلع ص ١١٦. (٥) الزيادة من كشاف القناع ٤/ ٩٦.