للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملائكة كذلك. إلى غير ذلك من الأقوال. وقد ذكرت في كتابي «حقائق العيون الباصرة» نحواً من ثمانية عشر قولاً، فراجعه إن أردت اتساعاً.

(ويجب بقاء دمه) أي: دم الشهيد (عليه) لا نجاسة معه؛ لقوله : «يدفن قتلى أحد في دمائهم» (١)، وفي الحديث: «اللون لون الدم، والريح ريح المسك» (٢)، (و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها؛ لأمره بقتلى أحد «أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم، بدمائهم» رواه أبو داود، عن ابن عباس (٣). قال في «الإقناع»: «وظاهره: ولو حريراً» (٤). قال في «المبدع»: «ولعله غير مراد»، فلا يزاد في الثياب، ولا ينقص. فإن كان الشهيد قد سلبها، فيكفن بغيرها. ويستحب دفنه في مصرعه، وهو المكان الذي قتل فيه؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «تدفن


(١) أخرجه البخاري من حديث جابر ولفظه: «كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم». وتقدم تخريجه في مقدمة الشارح عن فضل العلم.
(٢) أوله: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة … » متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري برقم (٢٦٤٩)، ومسلم برقم (١٨٧٦).
(٣) سنن أبي داود برقم (٣١٣٤)، وابن ماجه برقم (١٥١٥).
(٤) الإقناع ١/ ٣٤١. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٦: (ودفن بثيابه التي قتل فيها، ولو حريراً).

<<  <   >  >>