للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(وَ) تثبتُ (وِلَايَةُ المَمْلُوكِ) أي: الرقيق، ذكراً أو أنثى (لِمَالِكِهِ) أي: لسيده، (وَلَوْ) كان السيد (فَاسِقاً) غير عدل. (وَ) تثبتُ (وِلَايَةُ الصَّغِيْرِ) الذي دون البلوغ، (وَالْبَالِغِ) الذي (ب) هـ (سَفَةٌ، أَوْ) به (جُنُونُ لِأَبِيْهِ)؛ لكمال شفقته، ولو كافراً على ولده الكافر. ولا ولاية لكافرٍ على ولده المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]. هذا إذا كان الأب بالغاً، وأما من كان دون البلوغ، فلا ولاية له.

وصورته: إذا ألحق الولد بابن عشر، فأكثر، ولم يكن ثبت بلوغه. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أبٌ، (فَوَصِيُّهُ) أي: وصي الأب العدل الذي اختاره، ولو كان بجعل وهناك متبرع؛ لأنه نائب الأب، كوكيله في الحياةِ. (ثُمَّ) إن عُدِمَ وصيُّ الأب، ثبتت الولاية في ذلكَ (لِحَاكِم)؛ لأنَّ الحاكم وليُّ مَنْ لا وليَّ له، بعد انقطاعها من جهة الأب. (فَإِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ) لفقده [ونحوه]، (فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ) أي: مقام الحاكم.

سأل الأثرمُ الإمام أحمد عن رجل مات، وله ورثة صغار، كيف يصنع؟ فقال: «إنْ لمْ يكُن لهم وصي، ولهم أم مشفقةٌ، تُدفَعُ إليها» (١).

قال شيخ الإسلام - الشيخ تقي الدين ابن تيمية -: «نقل


(١) نقله عنه في الفروع ٧/ ١١.

<<  <   >  >>