ابن الحكمِ فِيمَن عنده مالٌ، فطالبه الورثة، فيخَافُ من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليهِ؟ قَالَ: أَمَّا حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئاً» (١).
(وَشُرِطَ فِي الْوَلِيّ) مِنْ أبِ، أو وصيه، أو حاكم، أو أمين:(الرُّشْدُ)، كما تقدم تعريفه: هو إصلاح المال، وصونه عن صرفه فيما لا فائدة فيهِ. (وَ) شُرِطُ فيهِ أيضاً: (الْعَدَالَةُ، وَلَوْ ظَاهِراً).
وكذلك تشترط - في الولي الكافر على ابنه الكافر - العدالة في دينه، ولو ظاهراً.
(وَالْجَدُّ) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب. (وَالْأُمُّ، وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ)؛ لأنَّ المال محلُّ الخيانة، (إِلَّا) إذا كانت ولايةُ مَنْ ذُكِرَ، أو غيرهم من الأجانب (بِالْوَصِيَّةِ) من قبل أب، أو من قبل حاكم نصبه.
تتمة: فإنْ تبرَّعَ ولي، أو باع بناقص، أو اشترى بزيادة، أو زادَ على النفقة بالمعروف، ضمِنَ. قال في المبدع: «ومراده - والله
(١) لم أجده فيما توفر لي من مصادر. وابن الحكم هو: أبو بكر محمد بن الحكم (ت ٢٢٣ هـ)، سمع من الإمام أحمد، وكان شديد الفهم والحفظ. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٥.