قال في «النهاية»: «السهو في الشيء: تركه من غير علم، والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به». انتهى.
قال في «حاشية المقنع»: «سها عن الشيء سهواً: ذهل وغفل قلبه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: وهو أن الناسي إذا ذُكِّرته تذكر، بخلاف الساهي»(١).
(يسن) سجود السهو (إذا أتى بقول مشروع) من أقوال الصلاة، وأفعالها، من زيادة، أو نقص، أو شك (في غير محله سهواً).
(ويباح) سجود السهو (إذا ترك مسنوناً) قولاً كان، أو فعلاً.
(ويجب) سجود السهو (إذا) سها المصلي، فزاد ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً، ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه (قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعة، بأن جلس للتشهد.
(أو سلم) المصلي سهواً (قبل إتمامها) أي: قبل إتمام الصلاة.