للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أو لحن) في قراءة الفاتحة، أو في غيرها (لحناً يحيل) أي: يغير (المعنى).

ويجب أيضاً سجود السهو (لو ترك) في الصلاة قولاً، أو فعلاً (واجباً).

(أو شك في زيادة) قول، أو فعل (وقت فعلها) أي: فعل الصلاة.

(وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب) الذي محله قبل السلام؛ لأن تعمد ترك الواجب مبطل للصلاة (إلا) أي: لا تبطل الصلاة (إن) تعمد المصلي (ترك ما وجب) من سجود السهو، محله (بعد ال (سلام) ما إذا سلم المصلي من صلاته (قبل إتمامها)؛ لأن محل سجود هذا السهو، على طريق الندب، يكون بعد السلام.

(وإن شاء) أي: خُيّر من وجب عليه سجود السهو، أن (يسجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده) أي: بعد السلام؛ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين. قال القاضي: (لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى، والأفضل) (١)، فالأفضل في صورة من سلم سهواً قبل إتمام الصلاة، أن يسجد بعد سلامه، وباقي السهو، الأفضل أن يسجد له قبل السلام. ووجهه: أنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام؛ كسجود صلبها. وأما ما محله السجود بعد السلام؛ لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في


(١) نقله عنه في الفروع ٢/ ٣٣١.

<<  <   >  >>