للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إبطالها، وإن كان مشروعاً لها؛ كالأذان؛ لأنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة، فالأذان واجب للصلاة؛ كالجماعة، ولا تبطل بتركه، بخلاف الواجبات في الصلاة، إذا ترك منها شيئاً، بطلت.

(لكن إن سجدهما) أي: سجدتي السهو (بعده) أي: بعد السلام، جلس، و (تشهد وجوباً) التشهد الأخير (وسلَّم).

(وإن نسي السجود) للسهو، سجد عند تذكره، إن قرب الفصل، ولم يحدث، ولم يخرج من المسجد. وإن كان ما تذكره (حتى طال الفصل عرفاً، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط) السجود.

(ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة) مع إمامه (إذا سها) على المأموم (في صلاته، وإن سها إمامه لزمه) أي: المأموم (متابعة) إمامه في سهوه، حتى (في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه) للسهو (وجب) سجود السهو (عليه هو) أي: على المأموم، بعد إياسه من سجود إمامه السهو.

ويسجد مأموم مسبوق، سلم مع إمامه سهواً، بعد أن يأتي بما فاته. ويسجد المأموم المسبوق لسهوه، دون إمامه، حالة كونه في الصلاة مع إمامه، ولسهوه فيما انفرد به، لقضاء ما فاته بعد إمامه.

(ومن قام لركعة زائدة سهواً) (جلس) وجوباً (متى) ت (ذكر) سهوه.

(وإن نهض) المصلي إلى ركعة ثالثة (عن ترك التشهد الأول، ناسياً) لما تركه، مع ترك الجلوس له، أو دونه (لزمه الرجوع)

<<  <   >  >>