إن تذكر قبل أن يستتم قائماً ليأتي (بالتشهد، وكره) الرجوع (إن استتم قائماً، ويلزم المأموم متابعة) إمامه إذا رجع إلى التشهد وليس له أن (يرجع) تعمداً. ويحرم عليه بعد (إن شرع في قراءة الفاتحة) وتبطل الصلاة به.
وكذا يرجع لترك كل واجب سهواً؛ كتسبيح ركوع، وسجود، قبل اعتدال؛ ليأتي به، لا بعده. فإن رجع بعده عمداً، بطلت، لا سهواً، وجهلاً بها. لكنه لا يعتد بهذه الركعة؛ لأنها فسدت، إن كان ركناً، فبقراءته، وإن كان واجباً، فباعتداله. ويلزم سجود السهو لما ذكر من هذه الصور.
ولو قام مسبوق بعد سلام إمامه، ظاناً عدم سهو إمامه، فتذكر إمامه، فسجد لسهوه، لزم المأموم المسبوق أن يرجع، فيسجد معه. ما لم يستتم قائماً، فيكره. أو ما لم يشرع في القراءة، فيحرم، كما تقدم. (١)
وإن أدرك المسبوق إماماً في سجدتي السهو، سجد معه، وكذا لو أدركه في واحدة، سجد معه، وأتى بالثانية بعد سلامه، ثم قام ليأتي بما بقي من صلاته. وإن أدركه بعد السجدتين، قبل سلامه، لم يسجد، ويقوم ليأتي بصلاته؛ لأن المسبوق لا يسجد لسهو إمامه.
(ومَنْ شك) أي: تردَّد، إماماً كان، أو منفرداً (في) ترك (ركن) من أركان الصلاة (أو) شك في (عدد ركعات) الصلاة (وهو في الصلاة، بنى على اليقين) فلو شك هل صلى ركعة، أو ركعتين؟