(يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً) إن قدر (ولو) كان كراكع، أو معتمداً، أو (مستنداً) إلى شيء (فإن لم يستطع) قائماً لعجز منه، أو لمشقة يتحصل به ضرر (١)، أو زيادة مرض (فقاعداً) متربعاً، ندباً، ويثني رجليه في ركوع، وسجود (فإن لم يستطع) القعود فيصلي على جنبه و) الجنب الأيمن أفضل من الأيسر، فإن لم يستطع، فعلى ظهره؛ لحديث علي مرفوعاً:«يصلي المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقياً، ورجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني (٢). ومن صلى مستلقياً، ورجلاه إلى القبلة، مع القدرة على جنبه، صح مع الكراهة.