(ويومئ) برأسه (بالركوع، وبالسجود) إن عجز عنهما (ويجعله) أي: السجود (أخفض) من الركوع؛ للحديث المتقدم، وللتمييز. ولا بأس بالسجود على وسادة (فإن عجز) عن إيماء برأسه (أومأ بطرفه) ناوياً (مستحضر الفعل) عند إيمائه (بقلبه، وكذا) يكون ناوياً (القول إن عجز عنه) أي: عن القول (بلسانه) كعجزه عن قراءة الفاتحة، والتسبيح، ونحوه، وكذا أسير خائف.
(ولا تسقط الصلاة) عن المريض (ما دام عقله ثابتاً) لقدرته على الإيماء بطرفه، مع النية بقلبه.
تنبيه: لا ينقص مع العجز من أجر المريض شيء؛ لأنه يكتب له كما كان يعمل مقيماً، صحيحاً، كما ورد في الخبر (١).
(ومن قدر على القيام، أو القعود في أثناء) صلاته كان عليه أن (ينتقل إليه) أي: إلى القيام، أو القعود، ويركع بلا قراءة حيث قرأ، وإلا قرأ [بعد](٢) انتقاله. وكذا من عجز عن إتمام قراءة الفاتحة، أتمها في انحطاطه، لا من صح، فأتمها في ارتفاعه.
(ومن قدر) على (أن يقوم) في صلاته (منفرداً، أو يجلس في) صلاة (الجماعة، خُيّر) بين الصلاة منفرداً قياماً، وبين الجلوس جماعة. وقيل: يصلي منفرداً قائماً؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونه.
(١) عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» رواه البخاري برقم (٢٨٣٤). (٢) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من شرح المنتهى ١/ ٥٩٤.