ومن احتاج لبصق، أو مخاط، أو نخامة، أزاله في ثوبه، إذا كان بمسجد، وبغيره عن يساره، وتحت قدمه، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد.
(فصل)(فيما يكره (٢) في الصلاة) من قول، وفعل
(يكره للمصلي اقتصاره على) قراءة (الفاتحة)، قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «وظاهره في الفرض، والنفل»(٣).
(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة؛ خروجاً من الخلاف بقول من يبطلها به (٤)، ولعدم فعل الصحابة ذلك.
(و) يكره (التفاته) ولو بصدره، خروجاً من خلاف من يبطلها بذلك (٥). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة؛ لحديث عائشة قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، قال: هو
(١) الزيادة من المنتهى (١/ ٦٢). (٢) المكروه اصطلاحاً: ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣. (٣) هو في شرح المنتهى ١/ ٣٨٧. (٤) بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة في الركعة: قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. والمعتمد عند المالكية، والمنصوص عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: عدم البطلان. انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٨٩، المهذب ١/ ٨٨، الإنصاف ٣/ ٦١٦. (٥) بطلان الصلاة بالالتفات بالصدر: مذهب الحنفية، والشافعية. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣، مغني المحتاج ١/ ٢٠١.