اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري (١)(بلا حاجة) وأما كالخوف، ونحوه، فلا يكره.
(و) يكره (تغميض عينيه) في الصلاة، نص عليه؛ لأنه من فعل اليهود، ما لم يكن بسبب نظره لمحرم، أو مباح له، من زوجة، أو أمة عريانتين.
(و) يكره (حمل مُشْغِلٍ له) في الصلاة؛ لأنه يُذهب الخشوع.
(و) يكره (افتراش ذراعيه ساجداً) لنهيه ﷺ عن ذلك في حديث جابر (٢).
(و) يكره (العبث) لقوله ﷺ لمن يعبث في صلاته: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»(٣).
(و) يكره (التخصُّر) وهو وضع اليد على الخاصرة؛ لنهيه ﷺ عن ذلك (٤).
(و) يكره (التمطي) لإخراج المصلي عن هيئة الخشوع.
(و) يكره (فتح فمه، ووضعه فيه شيئاً) لأنه يذهب الخشوع، ويمنع كمال الحروف. ولا يكره وضعه شيئاً في يده، أو كمه.
(١) صحيح البخاري برقم (٧١٨). (٢) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» أخرجه الترمذي، برقم (٢٧٥)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه برقم (٨٩١). (٣) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٤٥٦ للحكيم الترمذي، من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) وهو من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً» صحيح البخاري برقم (١١٦٢)، ومسلم برقم (٥٤٥).