للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجوع، فإن رجع من دونِ المسافة فلا دمَ عليه، بخلاف من بلغ مسافةً ورجَعَ عليه دم؛ لأنه استقرَّ عليه ببلوغه مسافة القصر وترْكِ طواف الوداع، سواء كان ذلك عمداً، أو خطأ، أو نسياناً. ولا وداع على حائض ونفساء، إلا أن تطهر قبل مفارقة بنيان مكة فيلزمُهَا العود. فإن لم تعد لعذر أو غيره فعليها دم. ويستحب للحائض أو النفساء أن تقف على باب المسجد الحرام، وتدعُوا بالدعاء المتقدّم.

فَصلٌ

إذا فرغ الحاج منَ الحجِّ (وَ) ما يـ (ــتَـ) ـعلقُ به، ومن طوافِ الوداع، (سُنَّ) له (زِيَارَة قَبْرِ النَّبِيِّ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ) هما: أَبُو بَكْرٍ الصدِّيقُ، وعمر بن الخطَّابِ (رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا) وعلى الصحابة أجمعين؛ لحديث الدارقطني عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي»، وفي رواية: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» (١)، وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ » (٢).

تنبيه: قال ابن نصر الله (٣): «لازم استحباب زيارة قبره عليه


(١) أخرجه الدارقطني برقم (١٩٢، ١٩٤)، والبيهقي برقم (١٠٥٧٣).
(٢) أخرجه أحمد برقم (١٠٨١٥)، وأبو داود برقم (٢٠٤١).
(٣) هو: أبو الفضل، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادي ثم
المصري (٧٦٥ - ٨٤٤ هـ). انتهت إليه مشيخة الحنابلة في عصره. =

<<  <   >  >>