للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَابٌ) (مَحْظُورَاتُ) أي: ممنوعاتُ (الإِحْرَامِ)

وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فعله بسبب الإِحْرَامِ.

(وَهِيَ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيْطِ) في بدن أو بعضه، وهوَ: ما عُمِلَ على قدرِ ملبوس عليه (١)، ولو درعاً منسوجاً (٢)، أو لِبَداً معقوداً (٣)، ونحوه، (حَتَّى الخُفَّيْنِ) أو أحدهما، ونحوهما؛ لأنهما من اللبس. وكالقفازين لليدين، كما يُعملُ للبزاة (٤). قال القاضي (٥) وغيره: «ولو كان المخيط غير معتاد لبسه؛


(١) سواء عُمِلَ بخياطة، أو غيرها. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٩.
(٢) الدرع المنسوجة: هي التي أدخلت حلقاتها ببعضها البعض. انظر: تاج العروس ٢٨/ ١٩٢.
(٣) المُلَبَّد: الذي ثُخِّنَ وسطه وصفق حتى صار يُشبه اللبد. وإذا رقع الثوب فهو مُلَبَّد. انظر: تهذيب اللغة ١٤/ ٩٢.
(٤) القفاز: لباس الكفّ، وهو شيء يعمل لليدين يُحشى بقطن بطانة وظهارة، ويصنع من الجلود واللبود، وله أزرار تزرر على الساعدين.
انظر: تاج العروس ١٥/ ٢٨٥.
والبزاةُ: جمع بازي، طائر جارح يُستخدم في الصيد. والمقصود به: أن الصائد يجعل في يده كيساً من أدم يجعله تحت رجلي البازي أو الصقر حين يقف عليه. ويقال له بالفارسية: الدُّسْتَبَانِ. انظر: المخصص ٢/ ٣٣١، ٢/ ٣٣٧، مادة: (بوز)، الصحاح ٣/ ٨٦٧.
(٥) إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فإنهم يعنون به: القاضي أبا يعلى. =

<<  <   >  >>