أو سمع ملبياً، أو أتى محظوراً ناسياً، أو ركب دابةً، أو نزل عنها، أو رأى البيت؛ لحديث جابرٍ (١). وسُنَّ جهرُ ذكرٍ بها في البراري، وعرفات، والحرمِ، ومكةَ، غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم، والسعي بعده. ويُسنُّ الدعاء، والصلاة على النبي ﷺ بعدها. ولا يسنُّ تكرارها في حالةٍ واحدةٍ. ويكره للأنثى جهر بها بأكثر مما تُسْمِعُ رَفيقتها. ولا يكره التلبية لحلال.
(١) قال ﵁: «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي في حِجَّتِهِ إِذَا لَقِيَ رَاكِباً، أَوْ عَلَا أكَمَةً، أو هَبَطَ وادِياً، وفي أدبَارِ الصَّلَوَاتِ المكتُوبَةِ، ومِن آخِرِ اللَّيلِ». انظر: البدر المنير ٦/ ١٥١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٥.