(يسن التكبير المطلق) وهو الذي غير مقيد بأدبار الصلوات في حق ذكر، وأنثى، حر، أو عبد، أو مميز. (و) يسن (الجهر به) لغير أنثى في ليلتي العيدين إلى حين (فراغ الخطبة) لما روي عن ابن عمر (١)(وفي كل عشر ذي الحجة) ولو لم ير بهيمة الأنعام.
(والتكبير المقيد في) عيد (الأضحى عقب كل) صلاة (فريضة صلاها في جماعة، من صلاة فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق) الذي هو الرابع من يوم عيد الأضحى (إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر)، لأن قبل ذلك في حقه التلبية أفضل، والتلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. والمسافر، والمميز في التكبير عقب المكتوبات سواء.
(ويكبر الإمام) بعد فراغه من الصلاة (مستقبل الناس) لحديث جابر (٢).
تتمة: سن لمن نسي التكبير، قضاؤه مكانه إن ذكره، فإن قام، أو ذهب، عاد جالساً، وكبر، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد،
(١) عن ابن عمر ﵁: «أنه كان إذا غدا يوم الأضحى، ويوم الفطر يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام» رواه البيهقي برقم (١٧٣٥). (٢) ولفظه: قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد» رواه الدارقطني برقم (١٧٥٦).