(وحمله، ودفنه) فرض كفاية. لكن يسقط الحمل، والدفن، والتكفين بالكافر)، لأنه لا يختص أن يكون الفاعل لما ذكر مسلماً.
(ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الغسل).
ويوضع على النعش. ويسن ستر النعش بالبياض. ويكره بمنقوش، ويحرم بحرير، وما فيه ذهب، أو فضة.
وسن أن يحمله أربع (١). ولا بأس بحمل الطفل على اليدين. وكذا حمل الميت على دابة؛ لبعد، ونحوه. وكذا الدفن ليلاً. ويسن الإسراع بها. (وسن) اتباع الجنازة. وفي «الرعاية»: «فرض كفاية»(٢). وهو حق للميت وأهله. ويكره للمرأة اتباعها.
وسن (كون الماشي أمام الجنازة) لما ثبت من مشيه ﷺ، وأبي بكر، وعمر (٣)، ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له. ولا يكره خلفها (و) سن كون (الراكب) ولو في سفينة (خلفها) أي: خلف الجنازة؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة (٤).
(١) كذا في الأصل، ولعل الأنسب أن يقال: (أربعة). انظر: غاية المنتهى ١/ ٢٧٥. (٢) نقله في الفروع ٣/ ٣٦٥. (٣) عن ابن عمر ﵄ قال: «رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أبو داود برقم (٣١٧٩)، والترمذي برقم (١٠٠٧). (٤) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها» رواه أبو داود برقم (٣١٨٠)، والترمذي برقم (١٠٣١).