والجوار - بكسر الجيم - وهو لغةً: قطع المنازعة. وشرعاً:«معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح، أو موافقة بين متخاصمين». وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرُ﴾ [النساء: ١٢٨]، ولقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً:«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ حَرَّمَ حَرَاماً». رواه أبو داود (١). والصلح من أكبر العقود فائدةً؛ لما فيه من قطع النزاع والشقاق، وأبيح فيه الكذب. والصلح خمسة أنواع، أحدها: يكون بين المسلمين وأهل حرب. وتقدمت أقسامه في الجهاد والثاني: بين أهل عدل وأهل بغي. ويأتي في قتال أهل البغي. والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها. ويأتي في عشرة النساء. والرابع: بين متخاصمين في غير مال. والخامس: بين متخاصمين في مال. والصلح في الأموال على قسمين: قسم على إقرار، وقسم على إنكار.
(١) سنن أبي داود برقم (٣٥٩٤)، وأخرجه البيهقي (١١٦٨٥).