من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل
والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قال ابن عباس:«حقه الزكاة، فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر»(١). وقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
(تجب الزكاة في كل مكيل مدخر) لحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(٢)(من الحب؛ كالقمح، والشعير، والذرة، والأرز، والحمص، والعدس، والباقلاء، والكِرْسِنَّة (٣)، والسمسم، والدخن، والكراويا (٤)، والكزبرة) والجُلُبَّان (٥)، واللوبيا،
(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٨/ ٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٢، ولفظه عند البيهقي: «العشر أو نصف العشر». (٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. صحيح البخاري برقم (١٣٤٠)، ومسلم برقم (٩٧٩). (٣) الكِرْسِنَّة: عشب حولي من الفصيلة القرنية، يزرع لحبه، مسمن للدواب، نافع للسعال. انظر: تاج العروس ٣٦/ ٥٠. (٤) الكَرَوْيَا: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية، له جذر وتدي، وساق قائمة متفرعة، ورقته كثيرة التفصص. انظر: تاج العروس ٣٩/ ٣٩١. (٥) الجُلُبَّان: بتشديد اللام، وقد يخفف: عشب حولي، يشبه الماش، =