للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قطعت خُصْيتاه، أو سُلَّتَا أو رُضَّتَا مع ذكَرِه. (وَلَا) يجزى (عَضْبَاءُ - وَهِيَ مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذهب أكثرُ (قَرْنِهَا -)؛ لحديث عَلِي قال: «نهى النَّبي أَنْ يُضَحَّى بأعْضَبَ الأُذُنِ وَالقَرْنِ». قال قتَادَة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: «العَضُبُ: النصفُ فأكثر». رواه الخمسة (١). ويكره معيبة الأذن والقرن بخرق، أو شَقِّ، أو قطع لنصف منهما فأقل.

تتمة: لو أوجب بهيمة الأنعام ناقصةً كما لو نذرها معيبةً بعَوَرٍ ونحوه - لزمه ذبحها، لكن لا تجزئه عن الأضحية الشرعية، ويثاب على ما يتصدَّقُ منها. وإن حدث بالأضحية عيب كالعمى ونحوه أجزأه ذبحها، وكانت أضحية.

فائدة - من حاشية «الإقناع» «» -: من عَدِمَ ما يُضَحِّي به اقترض وضحى، مع القدرة على الوفاء. ذكره في الاختيارات (٢)). ويأتي في العقيقة مثله.

(فصل)

(وَيُسَنُّ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً) معقولةً يدها اليسرى، بأن يطعنها بنحو حرْبَةٍ في الوهْدَةِ - وهي بينَ أصل العُنُقِ والصَّدر (٣) -؛ لحديث


(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٠٥)، والترمذي برقم (١٥٠٤)، والنسائي برقم (٤٣٧٧)، وابن ماجه برقم (٣١٤٥)، وأحمد برقم (١١٥٨).
(٢) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨.
(٣) انظر: تاج العروس ٣١٢/ ١٠.

<<  <   >  >>