للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زياد بن جُبَير (١) قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنةً لينحَرَها، فقال: ابْعَثْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً؛ سنةَ محمَّد ». متفق عليه (٢)، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] دليل على أنَّها تُنحَرُ قائِمةً. وإن خشي أن تنفِرَ أناخها. (وَ) يسن (ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧] (مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ)، ويجوزُ العكس من ذبح الإبل ونحر البقر والغنم؛ لأنه لم يتجاوز محلَّ الذبْحِ، ولحديث: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٣).

(وَيُسَمِّي) وجوباً (حِيْنَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالْفِعْلِ)، وتسقط التسمية سهواً. (وَيُكَبِّرُ) ندباً، بأن يقول: «الله أكبر». (وَ) يسنُّ أن (يَقُولَ: اللَّهُمَّ هَذَا لَكَ وَمِنْكَ)؛ لما في حديث ابن عمر: «بِسْم الله، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ». رواه أبو داود (٤). ولا بأس أن يقول: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ»؛ الحديث: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضحى. رواه مسلم (٥). ويذبح واجباً إن كان قبل نفل. وسُنَّ إسلامُ ذَابِحٍ، وتولّي الذبح بنفسه أفضل،


(١) هو: زياد بن جُبَيرِ بن حيَّة بن مسعود الثقفي البصري (ت ١٠٤ هـ). قال ابن حجر: «ثقة وكان يُرسل. روى له أصحاب الكتب الستة». انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، تقريب التهذيب ص ٣٤٣، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٨.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).
(٣) متفق عليه. البخاري برقم (٣٠٧٥)، ومسلم برقم (١٩٦٨).
(٤) سنن أبي داود برقم (٢٧٩٥)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣١٢١).
(٥) حديث برقم (١٩٦٧).

<<  <   >  >>