للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ)، وكذا عمرتُه. (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُوناً) ولو عمداً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ). قال في الفصول (١) وغيره: «ولم يشرع الدم عنها - أي: عن السنة» (٢).

تتمة: من ترك طواف الإفاضة رجع إلى مكة معتمراً، فأتى به؛ لأنَّهُ على بقيَّة إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم، على حديث ابن عباس (٣)، وعليه دم.

(فصل)

(وَشُرُوطُ صِحَةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطاً: (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقت الطواف المقيد؛ كطواف الحج فإنه بعد الوقوف من بعد نصف ليلة النحر، - كما تقدم (٤) -، وطواف العمرة بعد التلبس بالإحرام. (وَ) الخامس: (سَتْرُ العَوْرَةِ)؛ لما ورد من حديث أبي هريرة: «لَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان». متفق عليه (٥). (وَ) السادس: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) قال شيخنا «في شرح الإقناع»: «وظاهره حتى للطفل»؛ لحديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ».


(١) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضاً ب: «كفاية المفتي». انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١.
(٢) انظره في: شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢.
(٣) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: «يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي». تقدم تخريجه.
(٤) في ذكر أركان الحج.
(٥) أخرجه البخاري برقم (١٦٢٢)، ومسلم برقم (١٣٤٧).

<<  <   >  >>