إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ» (١). (وَ) السابعُ: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَـ) ـينِ؛ لأنه صلاة. ولا تشترط لطفل دون التمييز؛ لعدم إمكانها منه. (وَ) الثامن: (تَكْمِيلُ السَّبْعِ)، فلو قَطعَ من السبع شيئاً بطل الطواف. (و) التاسع: (جَعْلُ) جميع (البَيْتِ) الشَّريف (عَنْ يَسَارِهِ) في طوافه، فلا يطوف على جدار الحِجْر، ولا على شَاذَرْوانِ (٢) الكعبة؛ لأن النبي ﷺ لما قدم مكة أتى الحَجَرَ فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً. رواه مسلم عن جابر (٣). فلو نكس لم يصح. (وَ) العاشر: (كَوْنُهُ) يطوف (مَاشِياً، مَعَ القُدْرَةِ) على المشي، فلا يصح الطواف راكباً، ولا محمولاً لغير عذر. (و) الحادي عشر: (المُوَالَاةُ)، وهو: أن لا يفرق بين الطوفات بقطع طويل. (فَيَسْتَأْنِفُهُ) أي: الطواف (لِحَدَثٍ) حصل (فِيهِ) أي: في الطواف بعد الطهارة. (وَكَذَا) يستأنفُ الطواف (لِقَطْعِ طَوِيلٍ) حصل بين الطوفات. (وَإِنْ) كان القطعُ (يَسِيراً) - ولو في أثناء شوط - بنى لبقية طوافه من الحجر الأسود، ولغَى ما طافه من بعض الشوط. (أو) كان القطعُ عندما (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) المكتوبةُ؛ لحديث:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»(٤). (أَوْ) عندما (حَضَرَتِ)
(١) أخرجه الترمذي مرفوعاً برقم (٩٦٠). (٢) - بفتح الذال وسكون الراء: هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة من جوانبها ما عدا جانب الحجر ففيه درجة واحدة مسطحة بطول ١١ سم، وعرض ٤٠ سم، وهو للكعبة كالإزار. انظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٤٦، في رحاب البيت الحرام ٢٣. (٣) صحيح مسلم برقم (١٢١٨)، وأخرجه البخاري برقم (١٦٠٣) عن ابن عمر. (٤) أخرجه مسلم برقم (٧١٠).