للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ» (١). (وَ) السابعُ: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَـ) ـينِ؛ لأنه صلاة. ولا تشترط لطفل دون التمييز؛ لعدم إمكانها منه. (وَ) الثامن: (تَكْمِيلُ السَّبْعِ)، فلو قَطعَ من السبع شيئاً بطل الطواف. (و) التاسع: (جَعْلُ) جميع (البَيْتِ) الشَّريف (عَنْ يَسَارِهِ) في طوافه، فلا يطوف على جدار الحِجْر، ولا على شَاذَرْوانِ (٢) الكعبة؛ لأن النبي لما قدم مكة أتى الحَجَرَ فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً. رواه مسلم عن جابر (٣). فلو نكس لم يصح. (وَ) العاشر: (كَوْنُهُ) يطوف (مَاشِياً، مَعَ القُدْرَةِ) على المشي، فلا يصح الطواف راكباً، ولا محمولاً لغير عذر. (و) الحادي عشر: (المُوَالَاةُ)، وهو: أن لا يفرق بين الطوفات بقطع طويل. (فَيَسْتَأْنِفُهُ) أي: الطواف (لِحَدَثٍ) حصل (فِيهِ) أي: في الطواف بعد الطهارة. (وَكَذَا) يستأنفُ الطواف (لِقَطْعِ طَوِيلٍ) حصل بين الطوفات. (وَإِنْ) كان القطعُ (يَسِيراً) - ولو في أثناء شوط - بنى لبقية طوافه من الحجر الأسود، ولغَى ما طافه من بعض الشوط. (أو) كان القطعُ عندما (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) المكتوبةُ؛ لحديث: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ» (٤). (أَوْ) عندما (حَضَرَتِ)


(١) أخرجه الترمذي مرفوعاً برقم (٩٦٠).
(٢) - بفتح الذال وسكون الراء: هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة من جوانبها ما عدا جانب الحجر ففيه درجة واحدة مسطحة بطول ١١ سم، وعرض ٤٠ سم، وهو للكعبة كالإزار. انظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٤٦، في رحاب البيت الحرام ٢٣.
(٣) صحيح مسلم برقم (١٢١٨)، وأخرجه البخاري برقم (١٦٠٣) عن ابن عمر.
(٤) أخرجه مسلم برقم (٧١٠).

<<  <   >  >>