للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الـ (جَنَازَةُ)؛ لأنها تفوتُ بالاشتغال عنها (صَلَّى) أي: المكتوبة أو الجنازة، (وَ) بعد الصلاة (بَنَى) لبقية طوافه (مِنَ عِنْدِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ). ويشترط: أن يكون الطواف في المسجد، فلا يصح خارجه، وأن يبتدئ بالطواف من الحَجَرِ الأسود؛ لفعله من حديث جابر: «لما قدم مكة أتى إلى الحَجَرِ واستلمه» (١).

(وَسُنَنُهُ) أي: سننُ الطوافِ: (اسْتِلَامُ) أي: مسح (الركن اليَمَانِي بِيَدِهِ اليُمْنَى) (٢)؛ لحديث ابن عمر: «كان رسولُ الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني وَالحَجَرِ فِي طَوَافِهِ». قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود (٣). وقوله في الحديث: «لا يدَعُ» أي: لا يترك. (وَكَذَا) استلامُ (الحَجَرِ الأَسْوَدِ)؛ لقول جابر: «إن رسول الله لما قدم مكة أتَى الحَجَرِ فَاسْتَلَمَه .. » الحديث، رواهُ مُسلِم (٤). (وَتَقْبِيلُهُ) أي: يُسن تقبيل الحجر الأسود من غير صوت يظهر للقبلة؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي استقبل الحجر، ووضَعَ شَفَتَيْهِ عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا هو بِعُمَرَ يبكي، فقال: «يَا عمرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ»». رواه ابن ماجه (٥). فإن شق تقبيله استلمه، وقبَّل يده؛ لما روي عن ابن عباس: «أن النبي


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).
(٢) ولا يسن تقبيله. انظر: الإقناع ٢/ ٨.
(٣) سنن أبي داود برقم (١٨٧٦)، والنسائي برقم (٢٩٤٧).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) سنن ابن ماجه برقم (٢٩٤٥).

<<  <   >  >>