الـ (جَنَازَةُ)؛ لأنها تفوتُ بالاشتغال عنها (صَلَّى) أي: المكتوبة أو الجنازة، (وَ) بعد الصلاة (بَنَى) لبقية طوافه (مِنَ عِنْدِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ). ويشترط: أن يكون الطواف في المسجد، فلا يصح خارجه، وأن يبتدئ بالطواف من الحَجَرِ الأسود؛ لفعله ﷺ من حديث جابر:«لما قدم مكة أتى إلى الحَجَرِ واستلمه»(١).
(وَسُنَنُهُ) أي: سننُ الطوافِ: (اسْتِلَامُ) أي: مسح (الركن اليَمَانِي بِيَدِهِ اليُمْنَى)(٢)؛ لحديث ابن عمر:«كان رسولُ الله ﷺ لا يدع أن يستلم الركن اليماني وَالحَجَرِ فِي طَوَافِهِ». قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود (٣). وقوله في الحديث:«لا يدَعُ» أي: لا يترك. (وَكَذَا) استلامُ (الحَجَرِ الأَسْوَدِ)؛ لقول جابر:«إن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتَى الحَجَرِ فَاسْتَلَمَه .. » الحديث، رواهُ مُسلِم (٤). (وَتَقْبِيلُهُ) أي: يُسن تقبيل الحجر الأسود من غير صوت يظهر للقبلة؛ لحديث ابن عمر:«أن النبي ﷺ استقبل الحجر، ووضَعَ شَفَتَيْهِ عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا هو بِعُمَرَ يبكي، فقال: «يَا عمرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ»». رواه ابن ماجه (٥). فإن شق تقبيله استلمه، وقبَّل يده؛ لما روي عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ
(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨). (٢) ولا يسن تقبيله. انظر: الإقناع ٢/ ٨. (٣) سنن أبي داود برقم (١٨٧٦)، والنسائي برقم (٢٩٤٧). (٤) تقدم تخريجه. (٥) سنن ابن ماجه برقم (٢٩٤٥).