للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استلمه وقبَّلَ يدَهُ (١). فإن شقَّ استلمهُ بِشَيء وقبله؛ روي عن ابن عباس موقوفاً (٢). ويُسنُّ أن يسجد عليه؛ فعله ابن عمر، وابن عباس (٣). (والدُّعَاءُ) فيهِ - على ما يأتي في صفة الحج - (وَالذَّكْرُ) فيه - على ما يأتي أيضاً .. (وَالدُّنُو مِنَ البَيْتِ) أي: القرب منه. ولكن إن لم يمكنه الدنُو معَ الرَّمَل كان تقديمُ الرَّمَلِ أولى؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذاتِ العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. (وَالرَّكْعَتَانِ بَعْدَهُ) أي: بعد الطواف. والأفضل كونهما خلف المقام؛ لفعله من حديث جابر، وفيه: «ثُمَّ تقدَّمَ إِلى مقامِ إِبْرَاهِيمِ فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبينَ البَيْتَ فصلَّى ركعتين .. » الحديث. رواه مسلم (٤).


(١) المروي عن ابن عباس إنما هو من فعله هو ، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٤٥٥٥)، وأخرجه الشافعي في الأم من فعل جابر، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس برقم (١١٣٧). والمرفوع هو من حديث نافع: أنَّه رأى ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده، وقال: «ما تركته مُنذُ رَأيتُ النبي يفعله». أخرجه مسلم برقم (١٢٦٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة برقم (١٣١٦٧).
(٣) أما عن ابن عمر فلم أجده. وإنما المروي هو عن عمر أنه قبله، كما عند البيهقي برقم (٩٤٩٠). وأما ما جاء عن ابن عباس فأخرجه الشافعي في الأم برقم (١١٣٥).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٢١٨).

<<  <   >  >>