(ويبدأ) من صرف الفيء (بالأهم فالأهم) من المصالح العامة، من جند المسلمين الذين يذبون عنهم، ثم (من سد ثغر وكفاية أهله) أي: أهل الثغر، بالخيل (و) السلاح. ثم بمن به (حاجة) م (من يدفع عن المسلمين) من غير أهل الثغور؛ لأن أهم الأمور: حفظ بلاد المسلمين، وأمنهم من عدوهم. ثم بسد البثوق - وهو جانب النهر -، وجرف الجسور، وتنظيف النهر، (و) حفرها. ثم ب (عمارة القناطر، و) المساجد، ثم ب (رزق القضاة والفقهاء، وغير ذلك) من أرزاق الأئمة والمؤذنين، وممن يحتاج إليه المسلمون (١). (فإن فضل شيء) بعدما صرف في الأهم (قسم بين أحرار المسلمين). خرج بذلك: أرقاؤهم؛ لأن نفقتهم على مواليهم، بل يزاد سيده من أجله، ويعطى (غنيهم وفقيرهم) للآية؛ لأنهم استحقوه بأمر مشترك.
(وبيت المال ملك للمسلمين)؛ لأنه لمصالحهم، (يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه) والتصرف فيه (بغير إذن الإمام). وذكر القاضي، وابنه (٢): أن المالك غير معين (٣).
[فصل]
في الأمان وهو: ضد الخوف (٤). والأصل فيه قوله تعالى:
(١) ممن يتعدى نفعه إليهم. انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٧١. (٢) تقدمت ترجمته. (٣) نقله عنه في: الفروع ١٠/ ٣٦٣، وشرح الإقناع ٣/ ١٠٣. (٤) هو في اصطلاح الفقهاء: «رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله، =