(وواجباتها)(١) أي: واجبات الصلاة، وهي ما كان فيها (ثمانية، تبطل الصلاة بتركها) أي: بترك الواجب، أو بترك شيء منه (عمداً، وتسقط سهواً) ويسجد له (وجهلاً).
أحدها:(التكبير) أي: تكبير ا (ل) انتقال، وذلك (غير) تكبيرة (الإحرام) لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «فإذا كبر الإمام وركع، فكبّروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبّروا واسجدوا» رواه أحمد (٢).
(لكن تكبيرة) المأموم (المسبوق) الذي أدرك إمامه راكعاً، فكبّر للإحرام، ثم كبر ثانياً عند ركوعه، وهي (التي بعد تكبيرة الإحرام، سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، لكن إن نوى بتكبيره أنه للإحرام والركوع، لم تنعقد صلاته.
(و) الثاني: (قول: سمع الله لمن حمده) مرتباً، وجوباً (للإمام، والمنفرد، لا للمأموم)، روى الدارقطني «أن النبي ﷺ قال لبريدة: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»(٣)، ومعنى «سمع»: أجاب.
(١) الواجب لغة: هو اللازم. انظر: مختار الصحاح ص ٢٩٥، مادة: (وجب). واصطلاحاً: ما توعد بالعقاب على تركه. انظر: روضة الناظر ص ٢٦. (٢) مسند أحمد برقم (١٩٦٦٥)، ورواه مسلم برقم (٤٠٤). (٣) سنن الدارقطني برقم (١٣٥٦).