للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

في أحكام المحجور عليه لحظ نفسه المتقدم ذكره

(و) هو الصبي، والمجنون، والسفيه.

قال المصنف: (من دفع ماله) بعقد أو لا، (إلى صغير) وهو: من لم يبلغ، من ذكر، أو أنثى، (أو) إلى (مجنون، أو إلى (سفيه، فأتلفه) واحد منهم، علم الدافع بحجره أو لا، (لم يضمنه)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما﴾ [النساء: ٥]، فإن تلف بعضه رجع فيما بقي. وإن أتلفوا ما لم يدفع إليهم، ضمنوه؛ لأنه لا تفريط من المالك فيه. ولا يصح تصرفهم في أموالهم، ولا في ذممهم، قبل الإذن.

(ومن أخذ من أحدهم) أي: من صبي، أو مجنون، أو سفيه، (مالا ضمنه)، ولو بإعطاء من أحدهم، (حتى يأخذه وليه) أي: ولي المأخوذ منه. (لا إن أخذه) الإنسان ممن ذكر (ل) أجل ما (يحفظه) له، (وتلف) بيده، (ولم يفرط) فيه، فلا ضمان عليه، (كمن أخذ مغصوبا من غاصب ليحفظه لربه)، فلا يضمنه.

ولا تصح شركة السفيه، ولا حوالته، ولا الحوالة عليه، ولا ضمانه، ولا كفالته.

(وم) تى (إن بلغ) الصغير - ذكرا كان، أو أنثى، أو خنثى، وكان رشيدا، أو بلغ من كان مجنونا، ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه)، ولو بلا حكم حاكم. بخلاف السفيه المحجور عليه لسفهه، فإنه لا ينفك عنه إلا بحكم حاكم؛ لأنه ثبت بحكمه، فلا

<<  <   >  >>