أهل له، وليس له نية الإقامة ببلد، لا يقصر الصلاة، ولا يفطر رمضان. فإن كان له أهل، وليسوا معه، قصر الصلاة، وأفطر. ومثله المكاري (١)، والراعي، ورسول السلطان، والساعي، ونحوه. وعرب البدو، ونحوه، الذين حيث وجدوا المرعى رعوه، يتموا. وإن كانوا يسافرون من المصيف إلى المشتى، وعليه، جاز لهم القصر مدة سفرهم (٢).
ويقصر أيضاً لو (حبس) في سفره (ظلماً، أو) حبس بحصول (مطر) أو ثلج، أو جليد، أو مرض مدة حبسه (ولو أقام سنين) في حبسه.
وكذا لو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهواً، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندباً؛ لأن عمدها لا يبطل الصلاة.
تتمة: تشترط نية القصر عند الإحرام، ويشترط العلم بأن إمامه ممن يباح له القصر.
[(فصل)(في الجمع بين الصلاتين)]
(يباح) الجمع، فلا يكره، ولا يستحب، وتركه أفضل (بسفر
(١) المكاري: الذي يكري الدواب؛ أي: يؤجرها، ويساير المستأجر منه. انظر: مقاييس اللغة ٥/ ١٧٣، لسان العرب ١٥/ ٢١٨، مادة: (كري). انظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٦٤، الإنصاف ٥/ ٨٢، كشاف القناع. (٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ٢٨٥).