يكون (الجمع بين) صلاة (الظهر والعصر، و) بين (العشاءين) المغرب والعشاء، يجمعهما (بوقت إحداهما) أي: إحدى الصلاتين.
(و) أيضاً (يباح) الجمع (لمقيم مريض يلحقه بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة) لحديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر»، وفي رواية:«من غير خوف ولا سفر» رواهما مسلم (٢).
(و) يباح أيضاً الجمع (لمرض) يحص (ل) فيه (مشقة) ل (كثرة) تطهير (النجاسة) كمستحاضة، ومن به سلس بول، أو رعاف دائم، ونحو ذلك.
(و) يباح الجمع (العاجز عن الطهارة) بماء، أو تيمم (لكل صلاة) لأنه في معنى المريض.
(و) يباح الجمع (لعذر، أو شغل، يبيح ترك الجمعة، والجماعة) كمن يخاف بتركه ضرراً في معيشة يحتاجها، أو يخاف على نفسه، أو عياله، أو ماله فيباح لمن ذكر الجمع بين الظهر
(١) عن أبي الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل ﵁ قال: «جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته» أخرجه مسلم برقم (٧٠٦)، وغزوة تبوك وقعت في سنة ٩ للهجرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٥/ ١٩٥). (٢) صحيح مسلم برقم (٧٠٥).