والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد: «الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، من مرض، أو شغل (١)».
(ويختص بجواز جمع العشاءين) أي: المغرب والعشاء فقط، حتى (ولو) أنه (صلى ببيته) بوجود (ثلج، وجليد، ووحل) وبَرَد وريح شديدة باردة، قال شيخنا في «شرحه على المنتهى»: «ظاهره: وإن لم تكن الليلة مظلمة قال: ويعلم مما تقدم: كذلك لو كانت ريح شديدة بليلة مظلمة، وإن لم تكن باردة». قول شيخنا:(ويعلم مما تقدم) أي: ما تقدم في باب الإمامة، في (فصل: ويعذر بترك جمعة، وجماعة: مريض إلى آخره، من قول صاحب «المنتهى» أو أذى بمطر، ووحل، وجليد، وريح باردة، بليلة مظلمة)، وكذا قال صاحب «الإقناع»(٢)، ومشى عليه المصنف، وهنا ذكر وريح شديدة باردة، ولم يذكر مظلمة. وهناك لم يذكر الشدة. فنبه على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى. ونبه أيضاً على ما يعلم من إطلاقهم: إذا كانت الريح شديدة بليلة مظلمة، من غير برد.
(و) يختص الجمع أيضاً بين العشاءين بحصول (مطر يبل
(١) قاله في رواية محمد بن مُشَيْش، ونقله عنه في الإنصاف ٥/ ٩٠. (٢) صاحب الإقناع: هو العلامة، مفتي الحنابلة بدمشق، شرف الدين، أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي ﵀، ولد سنة خمس وتسعين وثمانمائة، من مؤلفاته: الإقناع، جَرَّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وشرح المفردات، وزاد المستقنع. توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة. انظر: شذرات الذهب ٨/ ٣٢٧، السحب الوابلة ٣/ ١١٣٤.