للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(باب) (الفَوَاتُ وَالْإِحْصَارِ)

الفوات: مصدر فات يفوت فواتاً، وهو سبق لا يدرك، وهو أخص من السبق (١). والإحصَارُ: مصدرُ أحصَرَه، أي: حبسه، فهو: الحبس، أي: المنعُ.

(مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفُ بعرفة في وقته ولو (لِعُذْرِ حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَاتَهُ الحَجُ) ذلك العام؛ لانقضاء زمن الوقوفِ؛ لقول جابر: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَطلُعَ الفَجْرُ من ليلَةِ جَمْعِ .. ». رواه الأثرم (٢)، والحديث: «الحَجُّ عرفةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعِ فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ» (٣)، فإنه يدلُّ على فوات الحج بخروج ليلة جمع، وسقط عنه توابع الوقوفِ كمبيت بمزدلفة، ومنى، ورمي جمارٍ. وَانْقَلَبَ إِحْرَامُهُ بالحج - إن لم يختر البقاء عليه ليحج من العام القابلِ بذلك الإحرام - (عُمْرَةً)، (وَلَا تُجْزِئُ) هذه العمرةُ المنقلبة) عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ) نصاً؛ لوجوبها؛ كمنذورة.

فائدة: إن قيل: لو أحرم بعمرة نفلٍ أو منذورةٍ وعليه عمرةُ


(١) انظر: لسان العرب ٢/ ٦٩.
(٢) نقلها عنه الموفق في المغني ٥/ ٢٧٤، وأخرجه البيهقي برقم (١٠١٠١).
(٣) تقدم تخريجه في باب الإحرام.

<<  <   >  >>