الإسلام أجزأت عنهما، فلِمَ لم يكن هذه مثل ذلك؟ قال شيخنا رحمه الله تعالى:«قلت: لأنه في الأولى نوى العمرة، والتعيين ليس بشرط فيها كالحج، وأما هنا فلم ينو العمرة أصلاً في ابتداء إحرامه» من حاشيته على شرح المنتهى (١)(فَيَتَحَلَّلُ بِهَا) أي: بالعمرة، فيطوفُ ويسعى للعمرة، ويحلق أو يقصر (وَعَلَيْهِ) أي: على من فاته الحج إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه كما تقدم (٢)(دَم)، (وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فِي العَامِ القَابِلِ) عما فاته من الحجّ، ولو كان الحج الفائت نفلاً، خلافاً للإقناع؛ لحديث ابن عباس:«مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ وَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِل»(٣)، وعمومه شامل للفرضِ والنفل، والحج يلزمُ بالشروع فيه، بخلافِ سائر التطوعات. وإذا حلَّ القارنُ للفوت فيلزمه قضاء النسكين - الحج والعمرة -، ولا يتعين عليه القضاء قارناً، ويلزمه دمان، لقرانه وفواته. قاله في الشرح (٤). (لَكِنْ لَوْ صُدَّ) الحاج (عَنِ الوُقُوفِ) بعرفة (فَتَحَلَّلَ قَبْلَ فَوَاتِ) الوقوفِ (فَلَا قَضَاءَ) عليه؛ لظاهر الآية (٥)؛ لأنَّ قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر، فمَعَهُ أولى. فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثمَّ أُحصِرَ أو مرض أو فاتهُ الحج، تحلل بطواف وسعي آخرين؛ لأن الأولى لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها، وليس عليه أن يجدد إحراماً.
(١) لم أجده. (٢) في باب الإحرام. (٣) أخرجه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عباس برقم (٢٢). (٤) انظره في: ٣/ ٥١٣. (٥) البقرة: آية برقم (١٩٦).