للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نزلت به (١).

فائدة: «عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاماً لكل أحد، ولا منفياً عن كل أحد. بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا. والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت» (٢).

[(فصل)]

(وغسل الميت) المسلم (فرض كفاية).

(وشرط في الماء): (الطَّهُورِيَّةُ): أن لا يكون مُستَعملاً، (والإباحة) بأن لا يكون مَغْصُوباً.

(و) يشترط (في الغاسل: الإسلام) ونيته (والعقل، والتمييز) لأن ما عدا ذلك ليس له نية، وتعميم الميت بالماء.

(والأفضل) في الغاسل أن يكون (ثِقَةً) أميناً، بحيث إن وجد عيباً لم يذكره (عارفاً بأحكام الغسل. والأولى به) أي: بالغسل (وصيه العدل) إذا وصى به لأحد، ثم الأب، وإن علا، ثم الابن، وإن نزل.

(وإذا شرع) الغاسل (في غسله، ستر عورته وجوباً) لا من له دون سبع سنين، ثم يجرد من ثياب ندباً، إلا النبي ، فلا يجرد؛ لأنه حين اختلفوا في تجريده، أوقع الله تعالى عليهم النوم، ثم


(١) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٤١٤. وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٢٦٧.
(٢) الاختيارات ص ١٢٨.

<<  <   >  >>