كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو، أن غسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم» رواه أحمد (١)، ولأن فضلاته ﵊ كلها طاهرة، فلم يخشى (٢) تنجيس قميصه. ويكره حتى للغاسل النظر للميت لغير حاجة (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة، فينجي) أحد فرجيـ (ـه بها) ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني. وظاهر كلام «المقنع» و «المنتهى» وغيرهما: تكفيه خرقة واحدة.
(ويجب غسل ما به من نجاسة) سبعاً (ويحرم مس عورة من بلغ) سنه (سبع) سنين، و (سن) للغاسل (أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة).
(و) يجوز (للرجل أن يغسل زوجته، وأمته، و) أن يغسل (بنت دون سبع سنين، و) يجوز (للمرأة) أن تغسل زوجها، و للأمة، أو أم الولد (سيدها، و)[للمرأة](٣) أن تغسل (ابن دون سبع) سنين.
(وحكم غسل الميت، فيما يجب، و) فيما يسن، كحكم (غسل الجنابة) من تعميم بدنه بالماء، ونية الغاسل، كما تقدم لكن لا يدخل الماء في فمه، ولا في أنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح بها أسنانه، و يمسح بها (مَنْخِريه).
(ويكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة؛ لأن السنة
(١) مسند أحمد برقم (٢٣٥٧). وهو في مسند عائشة ﵂، ورواه أبو داود برقم (٣١٤١). (٢) كذا في الأصل بالإشباع، والأصح أن يقال: (لم يخش).